ميرزا حسين النوري الطبرسي

21

مستدرك الوسائل

8 - ( باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع إليهم وإلا لم يجب ، وحكم الرجوع إلى كفاية ، وتقديم الحج على التزويج ) [ 6963 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ( 1 ) ما استطاعة السبيل التي عنى الله عز وجل ؟ فقال للسائل : " ما يقول الناس في هذا ؟ " قال : يقولون الزاد والراحلة ، فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " قد سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : هلك الناس إذا ، لئن كان من ليس له غير زاد وراحلة ، وليس لعياله قوت غير ذلك ينطلق به ويدعهم ، لقد هلكوا إذا " قيل له : فما الاستطاعة ؟ قال : استطاعة السفر ، والكفاية من النفقة فيه ، ووجود ما يقوت العيال ، والأمن ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من له مائتا درهم ؟ " . [ 8964 ] 2 - العياشي : عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( ولله على الناس ) ( 1 ) الآية ، فقال : " ما يقول الناس ؟ " فقيل [ له ] ( 2 ) الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن هذا ، فقال : لقد هلك الناس إذا ، لئن كان من كان له زاد

--> الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 1 : ص 289 . 1 - آل عمران 3 : 97 . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 192 ح 113 . ( 1 ) آل عمران 3 : 97 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر .